السيد محمد علي العلوي الگرگاني

26

منهج الناسكين

القبول وبالعكس . وكذا الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام . وأمّا من استقرّت عليه حجّة الإسلام وصار معسراً فبذل له ، فيجب عليه الحجّ . وكذلك من وجب عليه الحجّ لنذرٍ أو شبهه ولم يتمكّن منه . ( المسألة 50 ) لو بُذل له مالٌ ليحجّ به فتلف في أثناء الطريق ، سقط وجوب الحجّ . نعم ، إذا كان متمكّناً من الاستمرار في السفر من ماله ، وجب عليه الحجّ ، وأجزاه عن حجّة الإسلام ، إلا أنّ الوجوب حينئذٍ مشروط بالرجوع إلى الكفاية . ( المسألة 51 ) لا يُعتبر في وجوب الحجّ بالبذل كونه نقداً ، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحجّ به ، وجب عليه . ( المسألة 52 ) الظاهر : أنّ ثمن الهدي على الباذل ، فلو لم يبذله وبذل بقيّة المصارف . لم يجب الحجّ على المبذول له ، إلا إذا كان متمكّناً من شراءه من ماله . نعم ، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرجن لم يجب عليه القبول . وأمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبةٌ على المبذول له دون الباذل .